[ 23223 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1) .
[ 23224 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال (1) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (2) .
33 باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه
[ 23225 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الّذي يقول ، ثمّ __________________
2 الكافي 5 : 178 / 12 .
(1) التهذيب 7 : 87 / 369 .
3 الكافي 5 : 177 / 14 .
(1) اضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 87 / 370 .
الباب 33 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 228 / 997 .




