فضال (2) وغيره (3) .
[ 23029 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 23030 ] 8 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث .
[ 23031 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) مرّ في الأحاديث 1 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
7 الكافي 5 : 172 / 13 .
(1) التهذيب 7 : 25 / 105 .
8 الكافي 5 : 216 / 16 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب .
9 قرب الإِسناد : 78 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .




