مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 456

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضاً مثله (1) .

[ 23221 ] 2 وبالإِسناد عن الصفّار أنّه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقّع : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه إن شاء الله .

أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً (1) .

32 باب أن من باع نخلاً مؤبراً () فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

[ 23222 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (1) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها ، إلّا أن يشترط المبتاع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

__________________

(1) الفقيه 3 : 153 / 672 .

2 التهذيب 7 : 150 / 665 .

(1) راجع شرائع الاسلام 2 : 27 ، والايضاح 1 : 500 ، والروضة البهية 1 : 393 .

الباب 32 فيه 3 أحاديث

مؤبراً : ملقحاً ( الصحاح أبر 2 : 574 ) .

1 الكافي 5 : 178 / 17 .

(1) ليس في التهذيب .

(2) التهذيب 7 : 87 / 371 .

الصفحة 89 من 456