29 باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
[ 23217 ] 1 محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله .
30 باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط
[ 23218 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن يعني الصفار قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ __________________
الباب 29 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 138 / 613 و 155 / 685 .
الباب 30 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 90 / 381 .
(1) في المصدر : من الأرض التي .




