أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
28 باب وجوب احتساب العربون من الثمن
[ 23216 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز (1) العربون إلّا أن يكون نقداً (2) من الثمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (4) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (5) .
__________________
(2) تقدم في الحديثين 1 ، 4 من الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(3) لعله يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب بيع الثمار .
الباب 28 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 233 / 1 .
(1) في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 234 / 1021 .
(4) الفقيه 3 : 123 / 438 .
(5) قرب الإِسناد : 69 .




