فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (2) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 23214 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقتّ ونحو ذلك ، فأخبرته أنّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الأرطال بالدراهم ، ولا يتزن إلّا راجحاً ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده .
[ 23215 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه (1) .
__________________
(1) الفقيه 3 : 130 / 568 .
(2) التهذيب 7 : 38 / 160 .
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
5 التهذيب 7 : 125 / 548 .
6 الفقيه 3 : 123 / 537 .
(1) التهذيب 7 : 110 / 474 .




