مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 456

فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردّها قد علمت أنّ ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال : ولكن أعد عليه الكيل .

[ 23211 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : إنّا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2) .

[ 23212 ] 3 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال : إذا لم يكن تعدّياً (1) فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2) .

[ 23213 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالاً __________________

2 الكافي 5 : 182 / 1 ، والتهذيب 7 : 39 / 166 .

(1) في الفقيه : الحسن بن عطية .

(2) الفقيه 3 : 132 / 575 .

3 الكافي 5 : 182 / 2 ، والتهذيب 7 : 40 / 167 .

(1) في نسخة من الفقيه : تعدى ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 3 : 131 / 572 .

4 الكافي 5 : 180 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب .

الصفحة 84 من 456