مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 456

إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك ، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .

وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (1) .

[ 23208 ] 5 وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين (1) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ .

فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله .

قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، يحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ .

__________________

(1) التهذيب 7 : 35 / 144 .

5 التهذيب 6 : 196 / 432 .

(1) في التذكرة 2 : 4 : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين

الصفحة 82 من 456