الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه .
[ 23205 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسم سعراً ، فإنّما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع .
[ 23206 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى طعاماً كل كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي ، وقال : إنّما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإن له بقدر ما نقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 23207 ] 4 وعن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن __________________
2 الكافي 5 : 181 / 1 ، والتهذيب 7 : 34 / 142 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 الكافي 5 : 181 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 34 / 143 .
4 الكافي 5 : 181 / 3 .




