مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 456

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه .

[ 23205 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسم سعراً ، فإنّما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .

أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع .

[ 23206 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى طعاماً كل كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي ، وقال : إنّما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإن له بقدر ما نقد .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله .

[ 23207 ] 4 وعن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن __________________

2 الكافي 5 : 181 / 1 ، والتهذيب 7 : 34 / 142 .

(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

3 الكافي 5 : 181 / 2 .

(1) التهذيب 7 : 34 / 143 .

4 الكافي 5 : 181 / 3 .

الصفحة 81 من 456