[ 23202 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23203 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالاً والربح ؟ قال : ليس عليه إلّا مثل الّذي اشترى ، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الّذي اشتراه منه ليس على مثله (1) ، قال : فليستوثق من حقّه إلى الأجل الّذي اشتراه .
26 باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاماً ونحوه عن اُجرة أو دين فتغير سعره
[ 23204 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن __________________
2 الكافي 5 : 208 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 47 / 203 .
3 التهذيب 7 : 59 / 254 .
(1) في المصدر : بعلي .
الباب 26 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 3 : 129 / 562 .




