مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 456

[ 23036 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط .

[ 23027 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . . . الحديث .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 23028 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (1) .

أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن __________________

4 التهذيب 7 : 25 / 107 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .

5 الكافي 5 : 170 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) الخصال : 127 / 128 .

(2) التهذيب 7 : 20 / 85 ، والاستبصار 3 : 72 / 240 .

6 الكافي 5 : 170 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 24 / 100 .

الصفحة 8 من 456