ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (3) .
25 باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله
[ 23201 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيّوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : ممّا ؟ فقلت : لأنّ ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول : بكذا وكذا ، فلمّا رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه (2) .
__________________
(2) التهذيب 7 : 58 / 249 .
(3) التهذيب 7 : 59 / 256 .
الباب 25 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 198 / 7 .
(1) الفقيه 3 : 134 / 583 .
(2) التهذيب 7 : 56 / 245 .




