مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 456

[ 23198 ] 3 وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار .

[ 23199 ] 4 وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر (1) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم .

أقول : وتقدّم ما يدل على أنّه لا بد من تقدير المبيع والثمن (2) .

24 باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ 23200 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي (1) ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .

__________________

3 التهذيب 7 : 116 / 503 .

4 التهذيب 7 : 116 / 504 .

(1) في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ) .

(2) تقدم في الأبواب 4 ، 5 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 24 فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 198 / 5 .

(1) في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي .

الصفحة 78 من 456