مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 456

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .

23 باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعاً ونحوه

[ 23196 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله (3) .

[ 23197 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه (1) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .

__________________

(1) التهذيب 7 : 234 / 1022 .

الباب 23 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 196 / 7 .

(1) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الوافي 3 : 92 نقلاً عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب 7 : 116 / 504 وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .

(2) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 7 : 57 / 248 .

2 التهذيب 7 : 116 / 502 .

(1) « عن أبيه » ليس في المصدر

الصفحة 77 من 456