الاجارة (2) ، وفي الجعالة (3) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها (4) ، وغير ذلك (5) .
21 باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة
[ 23189 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له (1) إنّما قوّمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2) .
[ 23190 ] 2 وبهذا الإِسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له إنّما قوّمه .
[ 23191 ] 3 وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد في حديث قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الإِجارة .
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب الجعالة .
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .
(5) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 1 من أبواب الشركة .
الباب 21 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 7 : 55 / 239 .
(1) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 136 / 590 .
2 التهذيب 7 : 55 / 239 .
3 التهذيب 7 : 55 / 238 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .




