فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس (1) .
ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (3) .
[ 23184 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن يسار (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه أجرة لا بأس بها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 23185 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل إبتع لي متاعاً والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1) .
__________________
(1) هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترىٰ وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولىٰ البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) .
(2) الفقيه 3 : 137 / 598 .
(3) التهذيب 7 : 56 / 243 .
3 الكافي 5 : 285 / 1 .
(1) في المصدر : الحسين بن بشار .
(2) التهذيب 7 : 156 / 691 .
4 التهذيب 7 : 56 / 244 .
(1) الفقيه 3 : 134 / 582 .




