أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
20 باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء
[ 23182 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما هو مثل الأجير (2) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 23183 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار ايشتري بالأجر __________________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 19 من الباب 29 ، وفي الحديث 13 من الباب 30 من أبواب أحكام الإِجارة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 20 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 196 / 4 .
(1) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 137 / 597 .
(3) التهذيب 7 : 57 / 247 .
2 الكافي 5 : 196 / 5 .




