19 باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
[ 23180 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي ابن محمّد القاشاني (1) ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمّد ابن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن علي بن محمّد القاشاني (2) مثله ، إلّا أنّه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام (3) .
[ 23181 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
__________________
الباب 19 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 225 / 985 .
(1 و 2) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . .
(3) الكافي 5 : 314 / 44 .
2 التهذيب 7 : 157 / 692 .




