3 باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وإن لم يشترط
[ 23023 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
[ 23024 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام .
[ 23025 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا .
أقول ، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان (1) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .
__________________
الباب 3 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 7 : 24 / 101 .
(1) الفقيه 3 : 126 / 549 .
2 التهذيب 7 : 67 / 287 .
3 التهذيب 7 : 23 / 99 .
(1) راجع المختلف : 350 ، الحدائق الناضرة 19 : 23 ، مفتاح الكرامة 4 : 556 .
(2) مضىٰ في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 8 ، 9 من هذا الباب .




