إلّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلّا أنّه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه (4) .
18 باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
[ 23178 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذنّ فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .
[ 23179 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنه قال : لتأخذنّ ، فأخذتها ، فقال : لتأخذنّ من البائع .
أقول : يحتمل تعدّد الروايتين .
__________________
(3) الكافي 5 : 195 / 1 .
(4) الفقيه 3 : 137 / 595 .
الباب 18 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 285 / 3 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 30 من أبواب الإِجارة .
2 التهذيب 7 : 156 / 689 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الإِجارة .




