[ 23175 ] 23 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الّذي اشتريته منّي ، وحطّ عنّي كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
[ 23176 ] 24 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (3) ، وغيره (4) .
17 باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة
[ 23177 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوباً ( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ) (1) ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقيله (2) __________________
23 قرب الإِسناد : 114 .
24 قرب الإِسناد : 114 .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب بيع الثمار .
(4) يأتي في الباب 10 من ابواب السلف .
الباب 17 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 56 / 242 .
(1) ما بين القوسين لم ترد في المصدر .
(2) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب




