يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولّيه بعضهم فلا بأس .
[ 23168 ] 16 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّا أن يوليه كما اشتراه (1) إذا لم يربح فيه أو يضع .
وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .
[ 23169 ] 17 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله .
[ 23170 ] 18 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 23171 ] 19 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال : __________________
16 التهذيب 7 : 37 / 154 .
(1) في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه .
17 التهذيب 7 : 37 / 155 .
18 التهذيب 7 : 56 / 241 .
(1) الفقيه 3 : 136 / 593 .
19 التهذيب 7 : 39 / 164 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السلف .




