مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 456

يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (2) .

[ 23163 ] 11 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه .

[ 23164 ] 12 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .

[ 23165 ] 13 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك .

[ 23166 ] 14 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا تبعه حتّى تكيله .

[ 23167 ] 15 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى __________________

(2) الفقيه 3 : 136 / 594 .

11 التهذيب 7 : 35 / 146 .

12 التهذيب 7 : 35 / 147 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف .

13 التهذيب 7 : 36 / 149 .

14 التهذيب 7 : 36 / 150 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .

15 التهذيب 7 : 36 / 152 .

الصفحة 65 من 456