ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) مثله (3) .
[ 23160 ] 8 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس .
[ 23161 ] 9 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس .
وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (2) .
[ 23162 ] 10 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً (1) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن __________________
(2) في التهذيب : محمد بن يحيىٰ . . .
(3) التهذيب 7 : 38 / 160 .
8 الكافي 5 : 200 / 3 .
9 التهذيب 7 : 36 / 153 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 124 / 84 و 123 / 83 .
(2) قرب الإِسناد : 114 .
10 التهذيب 7 : 55 / 240 .
(1) البزّ : الثياب وبائعه بزّاز ( مجمع البحرين بزز 4 : 8 ) .




