( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع .
[ 23157 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .
[ 23158 ] 6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
[ 23159 ] 7 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (1) .
__________________
5 الكافي 5 : 178 / 2 .
6 الكافي 5 : 179 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 36 / 151 .
(2) المقنع : 123 .
7 الكافي 5 : 180 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 130 / 568 .




