16 باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به
[ 23153 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : أنّه يوكل المشتري بقبضه .
[ 23154 ] 2 وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرّاً من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقّك ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (1) .
[ 23155 ] 3 وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .
[ 23156 ] 4 وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله __________________
الباب 16 فيه 24 حديثاً
1 الفقيه 3 : 129 / 560 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف .
2 الفقيه 3 : 129 / 561 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف .
(1) التهذيب 7 : 37 / 156 .
3 الفقيه 3 : 131 / 569 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
4 الفقيه 3 : 132 / 576 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .




