ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (1) .
[ 23151 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .
15 باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه
[ 23152 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف (1) ، وغيره (2)
__________________
(1) قرب الإِسناد : 15 .
6 التهذيب 7 : 114 / 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف .
الباب 15 فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 177 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف .
(2) يأتي ما يدل علىٰ جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من ابواب بيع الثمار .




