إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .
[ 23021 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا إفترقا وجب البيع .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضاً يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23022 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثمّ افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
4 الكافي 5 : 170 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 20 / 86 ، والاستبصار 3 : 72 / 241 .
5 الكافي 5 : 474 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .




