دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك (1) ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً ، فباعهم مساومة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي (2) جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى قوله : باثني عشر ألفاً (3)
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 23147 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد (1) مثله (2) .
__________________
(1) قوله : « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوهاً : منها التقية ، وارادة إخفاء تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ، ويحتمل غير ذلك ، ( منه . قده ) .
(2) في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )
(3) التهذيب 7 : 54 / 234 .
(4) الفقيه 3 : 135 / 589 .
2 الكافي 5 : 197 / 3 .
(1) في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان .
(2) التهذيب 7 : 55 / 237 .




