ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) .
12 باب جواز بيع المرابحة
[ 23142 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
[ 23143 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال : جائز .
[ 23144 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ، ويشترط أنّ له نصفها ، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
__________________
(1) التهذيب 7 : 26 / 110 .
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 55 / 238 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 7 : 238 / 1039 .
3 قرب الإِسناد : 114 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 126 / 93 .




