أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
11 باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
[ 23140 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) .
وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (3) .
[ 23141 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين ابن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا .
__________________
(1) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 174 / 1 .
(1) الفقيه 3 : 171 / 765 .
(2 و 3) التهذيب 7 : 229 / 1001 و 26 / 109 .
2 الكافي 5 : 174 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الخيار .




