قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به .
[ 23136 ] 5 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن .
[ 23137 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً من أصحابه والياً فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ 23138 ] 7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنّما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ، فكرهه عليه السلام .
[ 23139 ] 8 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن بيع ما لم يضمن .
__________________
5 التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 7 : 231 / 1006 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
7 الفقيه 3 : 134 / 584 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب .
8 الفقيه 4 : 4 / 1 .




