ورواه الكلينى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله (1) .
[ 23133 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك ؟ فقال : لا بأس .
[ 23134 ] 3 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى (1) ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله (3) .
[ 23135 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن عمران (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) __________________
(1) الكافي 5 : 195 / 2 .
2 التهذيب 7 : 54 / 232 .
3 التهذيب 7 : 54 / 233 .
(1) في المصدر : وعمر بن عيسىٰ .
(2) الكافي 5 : 195 / 3 .
(3) الفقيه 3 : 135 / 588 .
4 التهذيب 7 : 235 / 1026 .
(1) في المصدر : محمد بن حمران ، في هامش المخطوط عن نسخة .




