ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه (3) .
[ 23131 ] 7 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
10 باب أنه إذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة
[ 23132 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس .
__________________
(2) الكافي 5 : 205 / 10 .
(3) الفقيه 3 : 183 / 2 .
7 التهذيب 7 : 45 / 195 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذا الباب ، وفي الباب الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) يأتي ما يدل عليه عموماً في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 19 من أبواب الدَّين .
الباب 10 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 7 : 53 / 231 .




