مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 456

[ 23128 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة (1) تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً واُؤخّره بالمال ، قال : لا بأس .

[ 23129 ] 5 وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد (1) أن أُعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اُؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهراً ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (2) ، وكذا الّذي قبله .

[ 23130 ] 6 وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل (1) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك .

__________________

4 التهذيب 7 : 52 / 227 ، الكافي 5 : 205 / 11 .

(1) في نسخة : حبّة ( هامش المخطوط ) .

5 التهذيب 7 : 52 / 226 .

(1) في نسخة : اُريد ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 5 : 206 / 12 .

6 التهذيب 7 : 53 / 228 .

(1) في المصدر : قد حلّ .

الصفحة 52 من 456