مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 456

9 باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً أو تأجيل دين

[ 23125 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سلسبيل (1) طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً ، وأبيعها ثوب وشي تقوّم (2) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس .

[ 23126 ] 2 قال الكليني : وفي رواية أُخرى : لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين .

[ 23127 ] 3 وعن علي بن إبراهيم (1) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل (2) رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه .

__________________

الباب 9 فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 205 / 9 .

(1) في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر زيادة : عليَّ .

2 الكافي 5 : 205 / ذيل حديث 9 .

3 الكافي 5 : 316 / 49 .

(1) في المصدر زيادة : عن أبيه . . .

(2) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 51 من 456