مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 50 من 456

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (1) ، وكذا الّذي قبله .

[ 23124 ] 14 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العينة وقلت : إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة ، فأقصّ عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت : يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : أربحك دَه يازدَه ، وأقول أنا : ده دَوازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا : قلت أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ، لأنّه لا يجد شيئاً أقل وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى ، قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر جهدي ، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربما أعطيته على ما قاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي (1) ، فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ ، فقال : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي ، فقال : أليس إنّه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد ؟ فقلت : بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

__________________

(1) الكافي 5 : 198 / 6 .

14 الكافي 5 : 203 / 2 .

(1) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 ، وفي الباب 7 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الصفحة 50 من 456