2 باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه
[ 23018 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إنّ أبي ( عليه السلام ) اشترى أرضاً يقال لها : العريض ، فلمّا استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .
[ 23019 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله ، إلّا أنّه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا (2) (3) .
[ 23020 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت __________________
الباب 2 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 127 / 556 .
2 التهذيب 7 : 20 / 84 ، والاستبصار : 3 : 72 / 239 .
(1) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز .
(2) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 127 / 557 .
3 الكافي 5 : 171 / 8 .




