شيء ، فيقاولني عليه وأُقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء ، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (3) .
[ 23118 ] 8 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه .
[ 23119 ] 9 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأُراوضه (1) على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأساً ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء ردّه فلست أرى به بأساً .
[ 23120 ] 10 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت __________________
(2) الكافي 5 : 200 / 5 .
(3) الفقيه 3 : 179 / 809 .
8 التهذيب 7 : 51 / 220 .
9 التهذيب 7 : 51 / 221 .
(1) في المصدر : أُرضيه .
10 التهذيب 7 : 51 / 222 .




