[ 23114 ] 4 وعنه ، عن إبن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد ابن الحجاج (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيء فيقول : إشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرم الكلام (2) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 23115 ] 5 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أُبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم .
[ 23116 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنّما البيع بعدما يشتريه .
[ 23117 ] 7 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب (1) بيع الحرير وليس عندي منه __________________
4 التهذيب 7 : 50 / 216 .
(1) في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) .
(2) فيه دلالة علىٰ عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً ، فتدبر . ( منه . قده ) .
(3) الكافي 5 : 201 / 6 .
5 التهذيب 7 : 50 / 217 .
6 التهذيب 7 : 50 / 218 .
7 التهذيب 7 : 50 / 219 .
(1) في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ) .




