النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 23112 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره ، ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إذا قطع سعره (1) .
[ 23113 ] 3 وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأردّه على أصحابه ، قال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي (1) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان مثله .
__________________
(1) الكافي 5 : 201 / 7 .
2 التهذيب 7 : 49 / 213 .
(1) التهذيب 7 : 44 / 190 .
3 التهذيب 7 : 49 / 214 .
(1) الكافي 5 : 199 / 1 .




