مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 456

قال : فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً ، إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .

[ 23109 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه .

ورواه الشيخ كما يأتي (1) .

[ 23110 ] 5 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف .

أقول : تقدم وجهه (1) ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

8 باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة ، وله أن يشتريه منه أيضاً

[ 23111 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________

4 الفقيه 3 : 179 / 810 .

(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب السلف .

5 الفقيه 4 : 4 / 1 .

(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب السلف .

الباب 8 فيه 14 حديثاً

1 التهذيب 7 : 49 / 212 .

الصفحة 45 من 456