رجلين اختصما إليه في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القماط .
15 باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه
[ 24029 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة (1) ، عن جعفر والميثميّ والحسن بن حمّاد كلّهم ، عن أبان (2) ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .
[ 24030 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع .
أقول : حمله بعض الأَصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر (1) ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملّكه في عقد البيع وشروطه (2) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في إحياء الموات (3) .
__________________
الباب 15 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 130 / 570 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب إحياء الموات .
(1) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط . « منه قده » .
(2) « عن أبان » ليس في المصدر . . .
2 الكافي 5 : 296 / 8 .
(1) راجع مسالك الأفهام 2 : 289 .
(2) تقدم في الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(3) يأتي في الباب 5 من أبواب إحياء الموات .




