ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء (1) .
14 باب أنّهما إذا تداعيا خصاً () قضى به لمن إليه معاقد القمط ()
[ 24027 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خصّ بين دارين ؟ فزعم أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .
محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري مثله (1) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : عن خطيرة بين دارين (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (3) .
[ 24028 ] 2 وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] (1) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه قضى في __________________
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 14 فيه حديثان
الخص : الحائط من القصب بين الدارين .
القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به أخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين قمط 4 : 270 ) .
1 التهذيب 7 : 146 / 649 .
(1) الكافي 5 : 296 / 9 .
(2) الكافي 5 : 295 / 3 .
(3) الفقيه 3 : 56 / 196 .
2 الفقيه 3 : 57 / 197 .
(1) أثبتناه من المصدر .




