مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 444 من 456

ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء (1) .

14 باب أنّهما إذا تداعيا خصاً () قضى به لمن إليه معاقد القمط ()

[ 24027 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خصّ بين دارين ؟ فزعم أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .

محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري مثله (1) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : عن خطيرة بين دارين (2) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (3) .

[ 24028 ] 2 وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] (1) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه قضى في __________________

(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم .

الباب 14 فيه حديثان

الخص : الحائط من القصب بين الدارين .

القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به أخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين قمط 4 : 270 ) .

1 التهذيب 7 : 146 / 649 .

(1) الكافي 5 : 296 / 9 .

(2) الكافي 5 : 295 / 3 .

(3) الفقيه 3 : 56 / 196 .

2 الفقيه 3 : 57 / 197 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 444 من 456