ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء (3) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (4) .
12 باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد
[ 24025 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين (2) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، __________________
(2) التهذيب 6 : 208 / 482 .
(3) التهذيب 6 : 303 / 847 .
(4) الكافي 7 : 421 / 2 .
الباب 12 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 23 / 63 .
(1) المقنع : 133 .
(2) التهذيب 6 : 208 / 483 .




