مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 456

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (2) .

وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء (3) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (4) .

12 باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد

[ 24025 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين (2) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، __________________

(2) التهذيب 6 : 208 / 482 .

(3) التهذيب 6 : 303 / 847 .

(4) الكافي 7 : 421 / 2 .

الباب 12 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 23 / 63 .

(1) المقنع : 133 .

(2) التهذيب 6 : 208 / 483 .

الصفحة 442 من 456