مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 456

10 باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ 24023 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله تعالىٰ (1) .

11 باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ 24024 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : إختر أيّهما شئت قال : قد أنصفه .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

__________________

الباب 10 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 23 / 61 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .

(1) يأتي في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .

الباب 11 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 23 / 62 .

(1) المقنع : 123 .

الصفحة 441 من 456