ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بنا سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (2) .
9 باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي وقال الآخر : هما بيني وبينك
[ 24022 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له ، وأنّه لصاحبه ويقسّم الآخر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين (1) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
__________________
(2) التهذيب 6 : 207 / 478 .
الباب 9 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 22 / 59 .
(1) التهذيب 6 : 208 / 481 .
(2) التهذيب 6 : 292 / 809 ، وعلق المصنف عليه بقوله : هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ) .




