ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (4) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (5) .
[ 23107 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
أقول : المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 23108 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأُقاوله على الربح ، ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ، __________________
(4) الفقيه 3 : 179 / 811 .
(5) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .
2 التهذيب 7 : 230 / 1005 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيىٰ .
(2) مضىٰ في الباب 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من هذا الباب ، وفي أبواب السلف .
3 الكافي 5 : 200 / 4 .




