[ 24020 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (2) ، وعلى الحكم الثاني في الضّمان (3) .
8 باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
[ 24021 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (1) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .
__________________
2 التهذيب 6 : 206 / 474 .
(1) الكافي 5 : 258 / 3 .
(2) تقدم في الباب 4 من أبواب أحكام العقود .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الضمان .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 21 / 56 .
(1) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .




