كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
7 باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ
[ 24019 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقد لي بعضاً ، وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله : ( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (1) .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (3) .
__________________
(1) يأتي في الباب 6 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 7 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 207 / 475 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الدين .
(1) البقرة 2 : 279 .
(2) الكافي 5 : 259 / 4 .
(3) الفقيه 3 : 21 / 55 .




